الشيخ محمد السند

146

فقه الطب والتضخم النقدي

( مسألة 3 ) هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبدا فيه اشكال . وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضررا بليغا بها ومنه قطع بعض الأعضاء كالمبيض ، نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر للعملية غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه أو مسّ ما لا يجوز مسّه من بدنها . لا يجوز ذلك لعدم جواز التصرف في البدن لما ذكرناه في التشريح والاستنساخ سيّما إذا انجرّ إلى تعطيل العضو إلا إذا كان في البين خوفا على حياة المرأة أو صحّتها اللازمة . وبقية الكلام في هذا الفرع واضح .